السيد عبد الأعلى السبزواري

225

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاستقرار قدّما عليه [ 45 ] ، أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام [ 46 ] . ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال [ 47 ] ، فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال [ 48 ] ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقلال قدّم الأول [ 49 ] ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة